التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

تتألف موارد الاتحاد المالية من: ‌أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي. ‌ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي. ‌ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. ‌د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.