30
تتألف موارد الاتحاد المالية من: أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي. ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي. ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.

