التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

29

يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر آذار من كل عام.