التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام هذا القانون.