23
يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية: أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد. ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.

