التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

23

يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية: ‌أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد. ‌ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.