التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

يتولى أمين سر الاتحاد: ‌أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته. ‌ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده. ‌ج- تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.