التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

22

يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام. 2- إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص. 3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام. 4- استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر. 5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد. 6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر. 7- إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشرا. 8- تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لأنظمة الاتحاد.