21
أ- إذا شغرت عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي. ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وقبولها. 3- فقدان العضوية.

