التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.