19
أ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية: 1- ممثل عن الوزارة. 2- ممثل عن وزارة الثقافة. 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي. 4- ممثل عن وزارة التربية. 5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الإعلام قرارا بتسميتهم. ج- يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.

