التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.