التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.