التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

13

يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.