التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

يختص المؤتمر العام بما يلي: ‌أ- إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها. ‌ب- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري. ‌ج-مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية. ‌د- سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من احدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر. ‌ه- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.