التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.