6
أ- يعد حرم الطرق القديمة المحددة أبعادها على المخططات العقارية والمسجلة باسم الأملاك العامة بمثابة حرم الطريق.ب- يعد حرم الطرق القديمة الواقعة في مناطق غير محددة ومحررة والجاري استخدامها, حسب الواقع الفعلي على الطبيعة بمثابة حرم الطريق.ج- يعد حرم الطرق القديمة غير المستملكة, هو القسم المعبد منه مضافاً إليه الأكتاف وخندق التصريف, على ألا يقل عن 24 متراً بالنسبة لطرق الدرجة الأولى.

