التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يمنع استعمال الأراضي الواقعة ضمن شريط الحماية لغير أغراض الزراعة.ب- على كل مالك يريد إنشاء بناء محاذ للطريق خارج شريط الحماية وله اتصال بالطريق أن يحصل على موافقة مسبقة (وطبقاً لمقتضيات شريط الحماية المذكور) من فروع المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية, أما باقي الطرق فهي من اختصاص المحافظة المعنية, والحصول على هذه الموافقة لا تقوم في أي حال من الأحوال مقام رخصة البناء ولا يعفى من طلبها.ج- يراعى ما أمكن حين منح الموافقة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن تكون الأبنية المراد إقامتها بجوار العقد الطرقية, وحيث توجد الطرق التخديمية والفرعية.