التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تستملك الأراضي اللازمة لحرم الطريق المراد إنشاؤه أو تحسينه وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ.ب- يجوز زيادة المساحة المستملكة بحيث تشمل المواقع اللازمة لإنشاء العقد الطرقية والأعمال الصناعية والمرافق العامة وحفر الاستعارة لمواد الطريق ومواقف السيارات ومنشآت تخديم الطريق ومراكز شرطة الطرق العامة وأماكن الحفريات والردميات, وذلك حسب مقتضيات التصميم وكل ما يتطلبه تنفيذ الإضبارة الفنية للمشروع.