25
أ- يتمتع كل من الوزير, والمحافظ في حدود محافظته, بكامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لإيقاف أي عمل أو اعتداء على الطريق أو إزالة الآثار الناجمة عنه بمقتضى هذا القانون.ب- يلزم المخالف بإزالة المخالفة ورفع الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال مدة 10 أيام من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة, وتقوم الجهة المختصة بإزالة المخالفة أو الضرر على نفقة المخالف, ويلاحق بالتكاليف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع 15% من قيمتها وفق الأحكام النافذة, ويمنع إجراء أية تسوية للمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

