التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

بما لا يتعارض ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصاتها تقوم وزارة الداخلية بضبط وتنظيم المخالفات الواقعة على الطرق العامة الواردة في هذا القانون.