24
بما لا يتعارض ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصاتها تقوم وزارة الداخلية بضبط وتنظيم المخالفات الواقعة على الطرق العامة الواردة في هذا القانون.
التشريعات السورية
24
بما لا يتعارض ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصاتها تقوم وزارة الداخلية بضبط وتنظيم المخالفات الواقعة على الطرق العامة الواردة في هذا القانون.