26
أ- تقع على المخالف تبعة المسؤوليات المدنية والجزائية المترتبة نتيجة لحوادث الطرق التي تسببها الأعمال والمخالفات المرتكبة والمبينة في هذا القانون, ويتم رفع المودعات والأشغال والمنشآت غير المشروعة على حساب مرتكب المخالفة.ب- يحق للمؤسسة وفي كل وقت أن تأمر باتخاذ كل إجراء أو أن تقوم من تلقاء نفسها بكل الأشغال اللازمة لإزالة الأضرار, على أن تحمل المصاريف الناجمة عن ذلك على كاهل المخالف, وتسترجع هذه المصاريف بوساطة قائمة تصفية نافذة المفعول.

