21
أ- يخضع تركيب لوحات الإعلانات على الطرق العامة إلى القواعد والأسس والخصوصيات التالية:1- تقدم جميع طلبات الترخيص للإعلانات عن طريق المؤسسة العربية للإعلان حصراً, التي تقوم بدراستها وفقاً لأنظمتها وتحيلها إلى المؤسسة لاستكمال دراستها وتدقيقها بما يتوافق وأنظمتها والأسس المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.2- لا يرخص في الإعلان إلا على الجانب الأيمن للطريق, على ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتة إعلانية ولافتة إشارة مرورية عن 150 م.3- يجب أن يرفق مع طلب الترخيص ملف فني يتضمن:أ- مخطط لموقع الأماكن التي ستقام عليها لوحات الإعلانات.ب- مذكرة لطبيعة الإعلان وتركيبته وأشكاله وأحجامه.ج- مذكرة حسابية فنية تبين صلابة مختلف عناصر اللوحة الإعلانية ومتانتها. ويمكن للمؤسسة أو المؤسسة العربية للإعلان المطالبة بأية وثيقة أخرى لازمة لدراسة الملف.ب- تتم إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للأسس الواردة في الفقرات أعلاه بغض النظر عن تسوية وضعها المالي لدى المؤسسة العربية لإعلان, ولا تعتبر التسوية المالية بديلاً عن الترخيص القانوني في جميع الأحوال.ج- يصدر قرار الترخيص خلال شهر ابتداء من تاريخ تقديم الملف, ويصبح لاغياً إذا لم يستعمل خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

