20
أ- يحق للمؤسسة والجهة المسؤولة عن الطريق أن تطلب في أي وقت من أي شخص أو أية جهة أن يرفع أو يزيل أي إعلان ثبته أو وضعه على حرم الطريق أو ينقله إلى مكان آخر وذلك خلال المدة التي تحددها إذا تبين أن وجوده في ذلك المكان يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على كفاءة استخدام الطريق أو يعرقل أو يمنع صيانته أو توسيعه أو على أية أعمال أخرى فيه.ب- في حال تخلف أي شخص أو جهة عن تنفيذ الطلب السابق تتم إزالة الإعلان على نفقته الخاصة من قبل المؤسسة, وتطبق على ذلك الشخص أو الجهة أحكام مادة إزالة الأشغال عن الطرق المنصوص عنها بالمادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

