التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه التعليمات الخاصة بشروط وضع الإعلانات على الطريق ويحدد مواصفاتها بناء على اقتراح مشترك من المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان, وله أن يعدل تلك التعليمات كلما رأى ذلك ضرورياً لضمان السلامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.ب- لا يجوز لأي شخص أو أية جهة تثبيت أو وضع أي إعلان على حرم الطريق إلا بموافقة خطية من الجهة المسؤولة عن الطريق, والحصول على هذه الموافقة لا يقوم في أي حال من الأحوال مقام الرخصة ولا يعفى من طلبها.