22
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الواجب استيفاؤها على الإعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
التشريعات السورية
22
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الواجب استيفاؤها على الإعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلام.