التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الواجب استيفاؤها على الإعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلام.