التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تصنف الطرق العامة حسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها إلى أربعة أصناف وفقاً لما يلي:1- شبكة الطرق المركزية وتشمل:أ- الطرق الدولية: وهي الطرق التي تصل القطر بالدول المجاورة.ب- الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تصل بين مراكز المحافظات اتصالاً رئيسياً والطرق ذات الأهمية الخاصة والطرق الحدودية مع الدول المجاورة.ج- طرق التخديم: وهي الطرق التي تخدم الطرق الدولية والرئيسية الواردة في الفقرتين (أ- ب).2- شبكة الطرق المحلية وتشمل:أ- الطرق التي تصل مراكز المحافظات بمراكز المدن والمناطق التابعة لها.ب- الطرق التي تصل مراكز المدن بالمناطق والنواحي والقرى.3- شبكة الطرق الزراعية والري: وهي الطرق المزفتة أو الترابية التي تخدم الأراضي الزراعية والمنشآت المائية.4- شبكة الطرق السياحية: وهي الطرق التي تخدم المناطق السياحية والمواقع الأثرية.ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه توزع الطرق المركزية في القطر بحسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها, وأما بالنسبة للطرق المحلية فيصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على اقتراح الوزير المختص.