1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون, المعاني المبينة بجانبها:الوزارة: وزارة النقلالوزير: وزير النقلالمؤسسة: المؤسسة العامة للمواصلات الطرقيةالمدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقيةالطريق: هي الأرض المخصصة للمرور العام سواء كانت مزفتة أو معبدة أو غير معبدة, وتشمل جميع ما يرتبط بها من الأكتاف والخنادق ومواقع الأعمال الصناعية والعقد المرورية المقامة عليها والأنفاق ا لتي تمر منها ووسائل ضبط المرورحرم الطريق: عرض شريط الأراضي المستملكة لصالح الطريق المسجلة أو التي ستسجل بفئة الأملاك العامة, والمعدة والمخصصة حصراً للطريق وللتوسع والتخديم والمناطق الخضراء والمناطق المقررة لغايات المنفعة العامةشريط الحماية: الأراضي المتاخمة لحرم الطريق, التي تبقى بملكية أصحابها المحددة من كل جانب منه حسب تصنيفه بدءاً من الحد الخارجي لحرم الطريق, وذلك في المناطق الواقعة خارج المخططات التنظيمية العامة لمراكز المحافظات والمدن والبلدان والبلديات والقرى

