التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تصنف شبكة الطرق العامة فنياً وفقاً لما يلي: ب- ب- طريق قصر الأمويين: يحدد عرض حرم الطريق ب 100م ويحدد عرض شريط حمايته ب 75 م من كل جانب.ج- ج- يحدد حرم الطريق في أراضي الأملاك العامة أياً كان نوعها بعرض 200 متر.