التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

أ- في حال تبين في أي وقت من الأوقات أن الأعمال التي تم إنجازها في الطريق بمقتضى أحكام المواد (11، 13، 14) قد أثرت على صلاحية الطريق أو على كفاءته أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر أو تعرقل أو تمنع أعمال الصيانة أو التوسيع للطريق, فللمؤسسة أن تطلب من الجهة التي قامت بتلك الأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بها وترى أنها ضرورية لتلافي تلك الأسباب, وذلك خلال المدة التي تحددها لها وعلى نفقتها الخاصة.ب- في حال تخلفت أي جهة عن القيام بالأعمال التي طلبت المؤسسة منها القيام بها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة, فيتم إجراؤها وتنفيذها من قبل المؤسسة بالنيابة عن تلك الجهة, وتحصل نفقاتها منها بالطرق القانونية, وتعتبر قوائم الحساب وكشوفه التي تنظمها المؤسسة بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات, ولا يجوز إثبات ما يخالفها بأي طريقة من طرق الإثبات.