التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يتوجب على المؤسسة في حال إلغاء التصريح لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون, إصدار قرار بمصادرة التأمين والقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي يراها ضرورية لإصلاح الطريق وإعادته إلى حاله الأصلية, بما في ذلك إزالة أي مواد أو أنقاض ورفعها وضعت على حرمه, وتسديد جميع النفقات الناجمة عن تلك الأعمال والإجراءات من مبلغ التأمين, ويقيد أي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات إيرادا لخزينة الدولة.ب- تنفيذاً لأحكام هذه المادة تصادر المؤسسة قيمة التأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل, وتقيد باسم المؤسسة لدى المصرف الكفيل اعتباراً من ذلك التاريخ.