14
أ- يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى أحكام المادة 11 من هذا القانون ملغى حكماً إذا لم تتم المباشرة بالأعمال المصرح القيام بها على الطريق خلال المدة المحددة في التصريح.ب- يتوجب على المؤسسة إلغاء التصريح إذا تبين لها في أي وقت أن الأعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة, على أن توجه قبل إلغاء التصريح إنذارا خطياً إلى الجهة المصرح لها بالقيام بتلك الأعمال يطلب منها التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الأعمال, وذلك خلال المدة التي تحددها في الإنذار.

