13
بعد إنجاز الأعمال المصرف بالقيام بها بمقتضى أحكام المادة 11 من هذا القانون فعلى المؤسسة:أ- أن تتحقق من أن تلك الأعمال قد تمت وأعيد الطريق إلى حالته التي كان عليها من قبل وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح استناداً إلى تقرير تقدمه لجنة تعينها من المختصين في الطريق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء.ب- أن تعيد التأمين إلى الجهة صاحبة العلاقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير إليها, وتكون تلك الجهة خلالها ضامنة للتعويض عن أي ضرر أو خلل يظهر على الطريق بسبب الأعمال التي قامت بها عليه أو نجم عنها, ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها المدير العام لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.

