التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

يجب أن يرفق مع طلب التصريح ملف فني يتضمن: مخططاً للموقع وركائز المنشأة ومذكرة للأعمال ونوعية المواد وطريقة التنفيذ ومدته ووسائل إرجاع الطريق وتوابعه إلى حالته الأصلية وكشفاً يبين صلابة المنشأة ومتانتها التي تضمن سلامة الطريق, إضافة إلى مقاطع عرضية توضح الشبكات المحتمل وجودها وطريقة تمديد الأنابيب ومخطط وضع الإشارات التحذيرية.