التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة إنشاءات أو تمديد مواسير وأسلاك أو وضع أي مواد أخرى سواء على حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح خطي مسبق من المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية بناء على طلب يتعهد بموجبه بإعادة الطريق إلى حالته الأصلية قبل تنفيذ تلك الأعمال, ويشترط لمنح التصريح أن يقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية مصدقة بما يعادل 150% من كلفة إعادة الطريق إلى حالته بعد تنفيذ الأعمال التي سيصرح بالقيام بها, وللمؤسسة طلب رفع قيمة التأمين إلى 200% من تلك الكلفة إذا تبين لها أن هناك ظروفاً وأسبابا خاصة تبرر ذلك, ويصدر التصريح فيما يتعلق بالطرق الأخرى من المحافظة المعنية.ب- يحق للمؤسسة أو للمحافظة المعنية عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات التي تراها مناسبة لإنجاز الأعمال المصرح القيام بها بما يوفر المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة, وإتمام تلك الأعمال وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية خلال مدة محددة في التصريح, ولها أن تشرف على تنفيذ تلك الأعمال بالصورة التي تراها ملائمة.ج- تسري أحكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها للقيام بأي أعمال على الطريق, وفي حال تخلفت هذه الجهات من إعادة الطريق إلى حالته الأصلية فللمؤسسة الحق بمطالبة هذه الجهة بكلفة إعادة الطريق إلى حالته مضافاً إليها 25% من قيمة تلك الكلفة.