التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يحق للمؤسسة أن تمنع السير على أي طريق من الطرق المركزية, وتوقف استخدام أي جزء منه أو تحول السير أو المرور عنه إلى أي طريق آخر, وذلك للمدة التي تراها كافية لإنجاز أي أعمال على الطريق, بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة والتوسيع, ويعطى ذات الحق للمحافظة المعنية فيما يتعلق بالطرق الأخرى.