التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

أ- للمحافظ أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية:1- لإيقاف أية أعمال مخالفة لهذا القانون على الطريق بما في ذلك إقامة الإنشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب الطريق وداخل شريط الحماية وحرم الطريق قبل الحصول على تصريح خطي من المؤسسة بإقامتها.2- لرفع أي تعد أو اعتداء مهما كان نوعه على حرم الطريق بما في ذلك الرفع والإزالة لأية مواد أو أنقاض أو إشارات أو علامات أو شاخصات أو إعلانات وضعت على الطريق أو على جوانبه قبل الحصول على تصريح من المؤسسة وفقاً للآلية المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.ب- تتم إزالة الأضرار, ورفع جميع الأعمال والمواد والأنقاض والإشارات والعلامات والشاخصات والإعلانات التي يأمر المحافظ بإزالتها ورفعها من قبل الجهة التي قامت بها لعدم التزامها بالأسس المعتمدة بين المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان على نفقتها الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ, أما إذا تخلفت أية جهة عن القيام بالأعمال التي طلب المحافظ منها القيام بها تطبق على تلك الجهة في هذه الحالة أحكام الفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.