9
لجان التشاركية في الجهات العامة أ- يحق للوزارات تشكيل لجنة للتشاركية بعد الحصول على موافقة المجلس. ب- تقوم لجان التشاركية بدور الداعم لمتخذ القرار في الوزارة أو الجهة العامة المتعاقدة فيما يتعلق بمشاريع التشاركية في وزارتهم وبخاصة للوزراء أعضاء المجلس كما تقوم اللجان بدور نقاط الارتباط المؤسسي مع المكتب وتتولى تسهيل عمليات صنع القرار فيما يخص مشاريع التشاركية وتسهم في بناء القدرات المؤسسية الضرورية لإدارة وتنفيذ مشاريع التشاركية وتعمل على توفير المدخلات الفنية اللازمة لذلك.

