10
لجان المشروع أ- عند الحاجة تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة تنفيذية تسمى لجنة المشروع. ب- تتولى لجنة المشروع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون مسؤولة عن متابعة جميع الاعمال المتعلقة بمشروع التشاركية حتى توقيع العقد متضمنة الإشراف على أعمال مشاور المشروع.

