التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

8

مكتب التشاركية أ- يحدث لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي مكتب للتشاركية يرتبط برئيس الهيئة. ب- يتألف المكتب من فريق من الخبراء يراسه رئيس فريق الخبراء ويتألف من مجموعة من الخبراء الاختصاصيين والأطر الإدارية الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم أو التعاقد معهم بقرار من المجلس. ج- يقدم المكتب المشورة الفنية والإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية وغيرها اللازمة للمجلس ولجميع الجهات العامة فيما يتعلق بالتشاركية ويكون من مهامه بشكل خاص:1- تقديم المشورة الفنية والخدمات الداعمة إلى الجهات العامة المتعاقدة والمجلس في جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.2- رفع التوصيات حول المقترحات التشريعية والمؤسسية للتشاركية وحول السياسات المتعلقة بها إلى المجلس.3- اقتراح تطوير الإجراءات والمعايير بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.4- دراسة المشاريع المقترحة للتشاركية وإبداء الرأي حول جدواها ورفع التوصيات بذلك إلى المجلس والجهات العامة المتعاقدة.5- نشر وتوزيع المعلومات حول برامج التشاركية ومشاريعها.6- تنفيذ حملات توعية على مستوى الدولة حول التشاركية والأهداف المتوخاة منها.7- تقديم الاستشارات للمجلس في كل ما يتعلق بالتشاركية.8- تنسيق جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية على كامل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.9- المساعدة في إعداد عروض عقود الدراسات الأولية بخصوص أي مشروع.10- مساعدة ودعم الجهات المعنية في فض عروض الدراسات الأولية ورفع المقترحات بخصوصها إلى المجلس.11- إعداد المعايير والممارسات المثلى المتعلقة بالتشاركية ورفعها إلى المجلس لإقرارها واقتراح أدلة استرشادية يقرها المجلس.12- تنسيق المساعدة الفنية للجهات العامة كافة بخصوص التشاركية بدءا من إعداد عقود الدراسات الأولية ومرورا بعروض عقود التشاركية وفضها وتقييمها وتقديم المقترحات إن كان هناك للمجلس مقتضى لذلك بخصوص المصادقة عليها والمشاركة في مفاوضات تعديلها واقتراح تعديل هذه العقود "على المجلس" ومراقبة حسن تنفيذ عقود التشاركية وكل ما يتعلق بها.13- تدقيق المشاريع المقترحة وعروضها وعقودها والأنظمة التي تحكمها.14- تقديم الدعم الإداري للجهات العامة المتعاقدة ومساعدتها في تنفيذ مهامها من مرحلة فكرة المشروع إلى مراحل التنفيذ.15- رفع المقترحات بخصوص التشاركية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.