7
مجلس التشاركية أ-يحدث مجلس التشاركية بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص في المجالات كافة. ب-يتألف مجلس التشاركية من 1-رئيس مجلس الوزراء رئيسا2-نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضوا3-نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضوا4-وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا5-وزير المالية عضوا6-وزير شؤون رئاسة الجمهورية عضوا7-رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا8-خبيرين مستقلين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء عضوين9-رئيس فريق خبراء المكتب مقررا10-مشاركة مؤقتة للوزير أو المحافظ المختص ولممثل أو أكثر عن أي جهة عامة تتبع لها ولها مصلحة مباشرة في أحد مشاريع أو عقود التشاركية. ج-مهام وصلاحيات المجلس 1-للمجلس اتخاذ أ-كل القرارات لجهة اقرار المشاريع التي يمكن تشميلها بهذا القانون. ب-المصادقة على عقود الدراسات الأولية. ج-المصادقة على طلبات عروض عقود التشاركية. د-المصادقة على عقود التشاركية.هـ-إقرار السياسات والاجراءات المتعلقة بالتشاركية وتطويرها متضمنة الأولويات القطاعية.و- يقوم المجلس في حال كان مشروع التشاركية يتعلق باكثر من جهة عامة أو ينطوي على نقل ملكية اصول تعود لاكثر من جهة عامة واحدة طيلة مدة المشروع بتحديد الجهة العامة المتعاقدة ويؤسس الاجراءات اللازمة لتنسيق المسؤوليات فيما بين تلك الجهات.ز-الموافقة على الدعم الاقتصادي لاي مشروع ومنح الحقوق والامتيازات وغيرها بهذا الصدد.ح-الإشراف على تنفيذ مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ المحددة.ط-المصادقة على التعديلات المقترحة على عقود التشاركية نتيجة الظروف الطارئة.ي-اتخاذ أي قرارات أخرى ذات صلة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.ك-البت بطلبات فسخ العقود المحالة من الجهة العامة.ل-النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.2-للمجلس حق منع اي جهة عامة متعاقدة من التوقيع النهائي على عقدشاركية يرتبط بأي مشروع لا يحقق القيمة مقابل المال أو لا يفي بالمعايير الدنيا التي يضعها مكتب التشاركية.3-يتولى رئيس المجلس أو من يفوضه رسميا مهام امر الصرف في مجلس ومكتب التشاركية.4-لا يجوز استدراج أي عرض بخصوص عقد تشاركية إلا بعد موافقة المجلس في ضوء الدراسات الأولية لبيان جدوى المشروع ومتطلبات الدعم الاقتصادية له.5-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب التعاقد مع مستشارين سوريين أو عرب أو أجانب وفق معايير يصدرها المجلس بناء على اقتراح مكتب التشاركية مع استثناء هذه العقود من الحدود الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.6-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب تحفيز العاملين في المكتب واللجان المحدثة بهدف العمل على عقود التشاركية دون الالتزام بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.7- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه.8- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

