التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

شركة المشروع عندما تقتضي ضرورة تنفيذ المشروع تأسيس شركة تؤسس شركة المشروع وفقا لأحكام العقد وضمن المدة المحددة به ويجب أن يشير عقد التشاركية إلى أي متطلبات لناحية الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة وإحكام التصويت وأي أمر آخر يتفق عليه وبما يتوافق مع الشروط التي تضمنها طلب استدراج العروض ويشترط في شركة المشروع الآتي أ- أن تكون شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية وفق احكام قانون الشركات النافذ وتعد الشركة من أشخاص القانون الخاص. ب-يحصل الشريك الخاص و أو الاستراتيجي على حصص أو أسهم في شركة المشروع وفق أحكام العقد. ج-لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تكون شريكا في شركة المشروع. د-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس إدراج الأسهم أو السندات التي تصدرها شركة المشروع في سوق الأوراق المالية.هـ-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس طرح اسهم شركة المشروع جزئيا للاكتتاب العام على أن ينص طلب العروض والعقد صراحة على ذلك ويحدد العقد نسبة مساهمة الجهة العامة "إن وجدت" والشريك الخاص والشريك الاستراتيجي والأسهم التي سوف تطرح على الاكتتاب العام.