التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

77

استبدال الشريك الخاص أ- يحق للجهة العامة المتعاقدة بموجب أحكام وشروط العقد وبعد موافقة المجلس أن تقوم باستبدال شريك خاص آخر بالشريك الخاص على أن تكون الأولوية للعارضين الذين تم تأهلهم مسبقا وتقدم بعرض للمشروع وبحسب الدرجات التي حصل عليها ليقوم بتنفيذ العقد بشروطه وأحكامه ذاتها "باستثناء الكلفة المالية مقابل الاستثمار والضمانات "وذلك في حال عدم احترام الشريك الخاص لالتزاماته مما يؤدي إلى فسخ العقد أو في أحوال أخرى تبرر فسخ العقد على مسؤولية الشريك الخاص مثل ظهور أسباب سياسية أدت إلى عقوبات اقتصادية للشريك الخاص أو الجهة العامة المتعاقدة أو الجمهورية العربية السورية. ب- في حال فسخ العقد على مسؤولية الشريك الخاص يجب أن يعوض الجهة العامة المتعاقدة عن الأضرار التي لحقت بها أو بمستخدمي المشروع نتيجة فسخ العقد أو نتيجة استبدال شريك خاص آخر به أكثر كلفة لجهة مقابل الاستثمار.