76
تدخل الجهة العامة المتعاقدة يحق للجهة العامة المتعاقدة في ظل الظروف التي ينص عليها العقد أن تتولى تشغيل المشروع بشكل مؤقت بهدف ضمان التأدية الفعالة والمستمرة للخدمات في حال فشل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته وعجزه عن إصلاح الخلل ضمن مدة معقولة بعد استلامه التبليغ الخطي من الجهة العامة المتعاقدة بوجوب قيامه بذلك.

