التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

76

تدخل الجهة العامة المتعاقدة يحق للجهة العامة المتعاقدة في ظل الظروف التي ينص عليها العقد أن تتولى تشغيل المشروع بشكل مؤقت بهدف ضمان التأدية الفعالة والمستمرة للخدمات في حال فشل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته وعجزه عن إصلاح الخلل ضمن مدة معقولة بعد استلامه التبليغ الخطي من الجهة العامة المتعاقدة بوجوب قيامه بذلك.