75
التوازن المالي للعقد أ- إذا لم يتوصل أطراف عقد التشاركية إلى صيغة مشتركة لتعديله يجوز للشريك الخاص مطالبة المجلس بالتعويض المادي أو بزيادة عدد سنوات الاستثمار "تمديد مدة العقد" في حال:1- تغيير القوانين النافذة التي تؤثر على التوازن المالي للعقد بحيث يصبح مقابل الاستثمار غير مجد أو ترتفع كلفة التنفيذ لأسباب طارئة بما يزيد على العشرة بالمئة.2- هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية أكثر من 10 بالمئة مع عدم التزام الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة بتثبيت سعر الصرف منذ تاريخ التعاقد وحتى انتهاء مدة العقد.3- حدوث تضخم اقتصادي لا يقابل ارتفاع عائدات القطاع الخاص.4- زيادة تكاليف الاستثمار مثل ارتفاع أجور العمال أو المواد الأولية الضرورية لتنفيذ أو لتشغيل المشروع.5- أي أمر آخر يخل بالتوازن المالي والاقتصادي للعقد. ب- في حال عدم حصول الشريك الخاص على تعويض عادل يجوز له حل النزاع وفقا لشرط حل الخلافات الوارد بالعقد بشرط أن يستمر بتنفيذ التزاماته التعاقدية والقانونية ولا يجوز عندها للجهة العامة إنهاء أو فسخ العقد حتى صدور قرار قضائي أو تحكيمي مبرم ويتم تنفيذه أصولا. ج- في حال ازدادت تكلفة تنفيذ الشريك الخاص لالتزاماته بموجب عقد التشاركية بنسبة تتجاوز 25 بالمئة أو انخفضت قيمة العائدات المتحصلة من تشغيل المشروع بنسبة تتجاوز 25 بالمئة نتيجة أعمال قامت بها الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة ولم يتوصل الطرفان إلى حلول قانونية مرضية.

