التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

74

الصعوبات وتعديل العقد أ- يحدد عقد التشاركية الدرجة التي يحق وفقا لها للشريك الخاص المطالبة بتعديلات على العقد الهدف منها تعويضه في حال ازدادت تكلفة تنفيذه لالتزاماته بموجب العقد بشكل كبير أو انخفضت قيمة العائدات المحصلة من تنفيذ العقد بشكل كبير نتيجة:1- تغيير الظروف الاقتصادية أو المالية.2- تغيير التشريعات والقوانين الناظمة بشكل مباشر أو غير مباشر لعمل المشروع وتشغيله مما يؤثر سلبا على عائدات الشريك الخاص. ب- يجب أن تكون هذه التغييرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية أو القانونية:1- قد وقعت بعد توقيع العقد.2- خارجة عن سيطرة الشريك الخاص.3- ذات طبيعة لا يتوقع معها أن يكون الشريك الخاص قد أخذها بعين الاعتبار أثناء التفاوض حول العقد. ج- يجب أن يتضمن عقد التشاركية الإجراءات التي يمكن أن تتم بموجبها مراجعة شروطه وتعديلها. د- لا يجوز تعديل أي من بنود عقد التشاركية وغيره من العقود المتبعة به إلا بموافقة أطرافها والمجلس وإذا كانت التزامات الجهة العامة المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات العامة الأخرى فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة المجلس.