التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

73

التنازل عن العقد لا يجوز التنازل عن حقوق والتزامات الشريك الخاص بموجب أحكام وشروط العقد إلى أي طرف ثالث دون موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس ويجب أن يتضمن العقد الشروط التي يمكن وفقا لها أن توافق الجهة العامة المتعاقدة على تنازل الشريك الخاص عن حقوقه والتزاماته لطرف ثالث بما في ذلك قبول الشريك الخاص الجديد جميع الالتزامات التي نص عليها العقد وثبوت أهليته الفنية والمالية لتقديم الخدمات موضوع العقد وموافقة المجلس عليه.