73
التنازل عن العقد لا يجوز التنازل عن حقوق والتزامات الشريك الخاص بموجب أحكام وشروط العقد إلى أي طرف ثالث دون موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس ويجب أن يتضمن العقد الشروط التي يمكن وفقا لها أن توافق الجهة العامة المتعاقدة على تنازل الشريك الخاص عن حقوقه والتزاماته لطرف ثالث بما في ذلك قبول الشريك الخاص الجديد جميع الالتزامات التي نص عليها العقد وثبوت أهليته الفنية والمالية لتقديم الخدمات موضوع العقد وموافقة المجلس عليه.

