78
حل النزاعات أ- النزاعات بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص:1- يتم حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير أو صحة أو إنهاء أو فسخ عقد التشاركية أو أي عقد ثانوي يتبع لها والتي تنشأ بين الجهة العامة المتعاقدة وبين الشريك الخاص عن طريق الحل الودي.2- إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الطرف الآخر إشعارا خطيا بطلب التسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:1- القضاء الإداري السوري.2- التحكيم الداخلي.3- التحكيم الخارجي.3- يجب أن يتضمن عقد التشاركية تحديد إحدى طرق حل الخلافات المشار إليها آنفا كما يجوز الاتفاق لاحقا على التحكيم في حال خلو عقد التشاركية من شرط التحكيم.4- في حال عدم الاتفاق على حل الخلاف بطريق التحكيم يمكن للطرف صاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء الإداري السوري لحل النزاع.5- تطبق على أي نزاع تحكيمي القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية ما لم يتم الاتفاق على خلافه في عقد التشاركية أو العقود الثانوية. ب- تسوية النزاعات مع زبائن المشروع:يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تطلب إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع وضع آليات مبسطة وكفوءة للتعامل مع شكاوى زبائن المشروع وذلك في حال كان الشريك الخاص أو شركة المشروع يقدم خدمات إلى العموم مباشرة أو يقوم بتشغيل منشآت بنية تحتية يستخدمها العموم.

