70
الاستملاك أ- تهدف حالات الاستملاك وإنشاء الحقوق العقارية الثابتة أو حقوق الامتياز على الممتلكات اللازمة بغية إنشاء البنية التحتية للمشروع أو تقديم خدمات في نطاق هذا القانون إلى تحقيق المصلحة العامة وتأخذ شكل الاستملاك للنفع العام وتستفيد من المزايا الخاصة والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة وتعامل على أنها أمور مستعجلة وذات أهمية كبرى كحالة من حالات الاستملاك. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بتنفيذ الاستملاكات وإنشاء الحقوق العقارية الثابتة أو حقوق الامتياز بمساعدة شركة المشروع وذلك وفق التوقيت والشروط المنصوص عليها في عقد التشاركية وعلى النحو الذي يضع هذه الحقوق والعقارات تحت تصرف شركة المشروع خالية من الأعباء والإشغالات قبل المواعيد أو المدة الزمنية المنصوص عليها في عقد التشاركية. ج- على الجهة العامة المتعاقدة في جميع الحالات وبموافقة المجلس أن تضع حسب الحال خطة لتقديم السكن البديل أو التعويض وفق القوانين النافذة كما يجب عليها في جميع حالات الاستملاك عدم تحميل الشريك الخاص أي ادعاءات أو تعويضات أو دفعات أو غير ذلك مما يطالب به الأفراد أو الجماعات التي تتأثر بعملية الاستملاك. د- يتم الاستملاك بمرسوم مقابل تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية وفي حال انقضاء الموعد النهائي المحدد لإنجاز عملية الاستملاك وإنشاء الحقوق الثابتة أو حقوق الامتياز لهذه الممتلكات قبل الانتهاء من تنفيذ الإجراءات يتعين على الجهة العامة المتعاقدة أن تمنح شركة المشروع تمديدا لمدة المشروع ومواعيده النهائية توازي مدة التأخير الحاصل.هـ- في جميع الأحوال تستحق شركة المشروع التعويض عن أي كلفة إضافية أو خسارة تتعرض لها نتيجة للتأخير المذكور شريطة قيامها ببذل كل الجهود الممكنة لتخفيف التكلفة أو الخسارة.

