التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

69

الملكية والحقوق الثابتة العقارية وحقوق الضمان أ- إذا نص عقد التشاركية على تقديم أعمال و-أو إنشاء بنية تحتية لمشروع تشاركية أو غيرها من المنشآت على أي أرض موضوعة تحت تصرف شركة المشروع ولأغراض النفع العام يصبح للشريك الخاص حقوق الانتفاع في الملكية العقارية تعادل حقوق التملك في اصول المشروع وغيرها من المنشآت وذلك طيلة مدة المشروع. ب- توفر الجهة العامة المتعاقدة للشريك الخاص الحقوق الحصرية لاستخدام أي عقار غير تلك المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة أو تساعده في ذلك عندما يكون ذلك ضروريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتقديم الخدمة العامة طيلة مدة المشروع وذلك حسب ما ينص عليه عقد التشاركية مع الحفاظ على حقوق أصحاب هذه الأراضي طيلة مدة استخدامها كاستئجارها أو شرائها أو استملاكها وفقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون. ج- تسجل حصة حقوق الانتفاع بالملكية العقارية لشركة المشروع في الصحيفة العقارية الخاصة بها في السجل العقاري. د- لا يجوز وضع اشارة تأمين على هذه الحصة في حقوق الانتفاع بالملكية العقارية إلا لمصلحة الدائنين كضمان أو تأمين للقروض التي تكتتب عليها شركة المشروع بغرض تمويل المشروع ولمدة تساوي مدة المشروع كحد أقصى.هـ- يجوز عند إنهاء عقد التشاركية قبل أوانه التنازل عن هذه الحقوق لشريك خاص جديد وفق الشروط المحددة في عقد التشاركية وبموافقة الجهة العامة المتعاقدة والدائنين.و- يحق لشركة المشروع إنشاء حقوق ضمان على أي من أصولها حسب الحال لضمان أي تمويل يحتاجه المشروع ومن ذلك على وجه الخصوص:1- الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المملوكة من شركة المشروع أو على حصتها في أصول المشروع.2- حصيلة العوائد المستحقة لشركة المشروع لقاء استخدام الأصول أو تقديم الخدمات وفق ما يرد في عقد التشاركية.ز- يحق لحملة أسهم شركة المشروع رهن أو إنشاء أي ضمانة أخرى على أسهمهم في شركة المشروع.ح- للشريك الخاص فيما عدا القيود المدرجة في متن العقد الحق في أن يضع أيا من أصوله بما فيها تلك التي تعود إلى المشروع كضمانة لأي تمويل لازم للمشروع.ط- يمكن لمالكي أسهم الشريك الخاص تقديم أي ضمانات أخرى على أسهمهم.ي- لا يمكن تقديم أي ضمانات بموجب أحكام الفقرة "أ" من هذه المادة على ملكية عامة أو على أي أملاك أو أصول أو حقوق لازمة لتنفيذ المشروع.ك- يمكن لشركة المشروع تقديم أي من الضمانات التي تملكها لتمويل المشروع بما في ذلك الأصول التي انتقلت إليها.