التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

71

حماية البيئة أ- تقييم الأثر البيئي:1- يتم وضع دراسة لتقييم الأثر البيئي تتضمن التأثيرات المحتملة على البيئة من جراء إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو إعادة تأهيل مشروع التشاركية أو تقديم الخدمات المرتبطة به وذلك على نحو يتفق مع القوانين النافذة وبخاصة قانون حماية البيئة وتعليماته التنفيذية وأفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال.2- يجب أن يتضمن طلب العروض موجزا عن الشروط المرجعية وجميع المعالم الإجرائية اللازمة لإعداد دراسة الأثر البيئي تمهيدا للحصول على الأذون والموافقات اللازمة ويجري اعتماد هذه الدراسة من الجهة المختصة بشؤون البيئة قبل التوقيع على عقد التشاركية.3- في حال فرض الجهة المختصة بشؤون البيئة شروطا إضافية أو قواعد وأنظمة جديدة بعد توقيع عقد التشاركية ولم ينص عليها في الشروط المرجعية يتعين على الجهة العامة المتعاقدة تعويض شركة المشروع عن أي كلفة إضافية أو مصاريف أو تأخير ينتج عن ذلك. ب- التدابير الإضافية لحماية البيئة:يمكن أن تضاف إلى عقد التشاركية تدابير تهدف إلى زيادة حماية البيئة الطبيعية والتراثية شريطة تضمينها في الإعلان عن التأهيل الأولي مع مراعاة معايير تحقيق المسؤولية الاجتماعية من حيث المبادرة في تقديم ما يخدم البيئة في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.