التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

63

إشعار الإحالة تقوم الجهة العامة المتعاقدة بالإعلان عن هوية المتعاقد في الجريدة الرسمية وفي واحدة أو أكثر من الصحف اليومية ويتضمن الإعلان موجزا عن الشروط الرئيسة للعقد وملخصا عن إجراءات التعاقد.